Home » Education » UAE Civil Proceduresحبس المدين قانون الإجراءات المدنية الإمارات الرافعي

UAE Civil Proceduresحبس المدين قانون الإجراءات المدنية الإمارات الرافعي

Written By Lex Animata Law Visualized | Hesham Elrafei on Saturday, Sep 18, 2021 | 05:05 AM

 
UAE Civil Procedures Law حبس المدين قانون الإجراءات المدنية الإمارات الرافعي حبس المدين شَرْح مُصَوَّرٌ لقانون الإجراءات المدنية, لدولة الإمارات العربية المتحدة للمحكوم له تقديم طلب لقاضي التنفيذ لحبس المحكوم ضده, الذي امتنع عن تنفيذ الحكم، ما لم يكن غير قادر على الدفع, أو كانت أمواله لا يجوز الحجز عليها أو بيعها. و لا يعتبر المدين غير قادر على الوفاء, في أي من الحالات الآتية: تهريب أمواله أو إخفائها للإضرار بالدائن، و استحال على الدائن بسبب ذلك التنفيذ على تلك الأموال و إذا كان الدين قسط مقرر على المدين، أو كان المدين كفيل للمدين الأصلي، إلا إذا حدث وقائع جديدة أثرت على ملاءته, وجعلته غير قادر على دفع الأقساط أو قيمة الكفالة. و في هذه الحالة, يأمر قاضي التنفيذ بحبس المدين مدة لا تزيد على شهر قابلة للتمديد، فإذا كان المدين مقيم في الدولة و ممن لا يخشى هروبه، فلا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر متتالية، قابلة للتجديد بعد تسعين يومًا من إخلاء سبيله، و لا يزيد مجموع حبس المدين ستة وثلاثين شهرًا, مهما تعدد الدين أو الدائنون، ما لم يتعلق الأمر بدين عن جرائم مالية عمدية، فيجوز أن يصل مجموع الحبس إلى ستين شهرًا. و للقاضي اعطاء المدين مهلة لا تتجاوز ستة أشهر متتالية، أو دفع المبلغ على أقساط لا تتجاوز ثلاث سنوات, بضمانات يقدرها القاضي, إذا كان يخشى هروب المدين من الدولة. و لا يجوز حبس المدين في أي من الأحوال الآتية: إذا كان عمره أقل من ثمانية عشرة عاما, أو تجاوز السبعين من عمره. كان له ولد عمره أقل من 15 سنة, وكان زوجه متوفى أو محبوس. إذا كان زوجًا للدائن أو من أقاربه، في غير قضايا النفقة. إذا قدم المدين كفالة مصرفية, أو كفيل مقتدر, أو صرح عن أموال له في الدولة تكفي للوفاء بالدين. إذا مرض المدين مرضًا مزمنًا, لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس. و إذا كان قيمة الدين المنفذ به أقل عن عشرة آلاف درهم, ما لم يكن غرامة مالية, أو نفقة, أو أجرة عمل, أو التزامًا أو امتناعًا عن عمل. و لقاضي التنفيذ تأجيل حبس المدين للمرأة الحامل ولمدة سنتين من تاريخ وضعها, و للمريض مرضًا مؤقتًا لحين شفائه. و إذا كان المحكوم ضده شخصًا اعتباريًا خاصًا، صدر الأمر بحبس ممثله القانوني, إذا كان الامتناع عن التنفيذ راجعًا إليه شخصيًا، ويجوز كذلك منعه من السفر, ولو لم يكن بيد الدائن سندًا تنفيذيًا في مواجهته. و يأمر قاضي التنفيذ بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين, في أي من الأحوال الآتية: موافقة الدائن أو انقضاء التزام المدين. أو سقوط شرط من الشروط اللازمة للأمر بالحبس، أو تحقق مانع من موانع إصداره.